آخر الأخبار

حالات الإخلاء الفوري لعقارات الايجار القديم وفقا للقانون الجديد

حدد القانون رقم 164 لسنة 2025 عددًا من الحالات الإضافية التي يترتب عليها إخلاء وحدات الإيجار القديم وتسليمها إلى المالك بصورة مباشرة، وذلك في إطار تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفق ضوابط قانونية واضحة.

حالات طرد المستأجر وفقا لتعديلات قانون الإيجار القديم

وقد نصت المادة السابعة من القانون الجديد على أنه، مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء الواردة في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء العين المؤجرة وردّها إلى المالك أو المؤجر، وفقًا للأحوال، وذلك عند انتهاء المدة المحددة في المادة الثانية من هذا القانون، أو في حال تحقق أي من الحالتين التاليتين:

الوحدات المغلقة

أولًا: إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار قد ترك المكان المؤجر مغلقًا لمدة تتجاوز سنة كاملة دون وجود مبرر قانوني أو واقعي يبرر هذا الإغلاق.

امتلاك وحدات بديلة

ثانيًا: إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة أخرى، سواء كانت سكنية أو غير سكنية بحسب طبيعة العين المؤجرة، وتكون هذه الوحدة صالحة وقابلة للاستخدام في ذات الغرض المخصص من أجله المكان المؤجر محل النزاع.

وفي حال امتناع المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار عن تنفيذ الإخلاء، يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة التي يقع العقار في دائرتها، وطلب إصدار أمر بطرد من يمتنع عن الإخلاء، وذلك دون الإخلال بحق المالك في المطالبة بالتعويض متى كان له مقتضٍ قانوني لذلك.

كما أكدت المادة، ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية منها، أحقية المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، في إقامة دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة واتباع الإجراءات القضائية المعتادة، على أن رفع هذه الدعوى الموضوعية لا يترتب عليه وقف أو تعطيل تنفيذ أمر قاضي الأمور الوقتية الصادر بطرد الممتنع عن الإخلاء.

زر الذهاب إلى الأعلى