
حملات رقابية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز.. أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية بيان رسمي أكدت فيه أن الوزارة تنفذ خطة رقابية محكمة ومكثفة تشمل كافة أنحاء الجمهورية لضبط منظومة توزيع المواد البترولية وضمان وصول الدعم لمستحقيه ومواجهة أي محاولات تلاعب أو ممارسات غير مشروعة في تداول المواد البترولية المدعمة.
ويرصد موقع حزب الشعب الجمهوري في هذا التقرير تحركات الحكومة وإصدار وزير التموين قرارات بشأن شن حملات رقابية مكثفة على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز وسحب عينات عشوائية لضمان الجودة ومطابقة المواصفات وضبط المتلاعبين

وأشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة، وبالتنسيق التام مع مديريات التموين في مختلف المحافظات، تقوم بتنفيذ حملات تفتيش يومية ومفاجئة تستهدف محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز.
وتشمل هذه الحملات سحب عينات عشوائية من المنتجات البترولية، بما في ذلك البنزين بأنواعه والسولار، حيث يتم إرسال هذه العينات إلى المعامل المركزية المختصة لإجراء التحاليل اللازمة والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية القياسية المعتمدة.
حملات رقابية على محطات الوقود
وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات الصارمة تهدف إلى ضمان جودة المنتجات التي يحصل عليها المواطنون، ومنع أي محاولات غش تجاري أو خلط غير قانوني للمواد البترولية، مؤكداً أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشكل فوري ضد المخالفين، وستقوم بإحالة جميع القضايا التي يتم اكتشافها إلى النيابة العامة دون أي تردد.
كما شدد الدكتور شريف فاروق على أهمية دور المواطنين كشركاء فاعلين في الرقابة المجتمعية، داعيا إلى الإبلاغ السريع عن أي مخالفة أو شبهة تلاعب قد يلاحظونها. وأوضح أن الوزارة تتلقى الشكاوى من خلال قنواتها الرسمية، وتتعامل معها بكل جدية وحزم، بما يحقق الردع المطلوب ويضمن الحفاظ على حقوق المواطنين.
واختتم وزير التموين تصريحاته بالتأكيد على أن الحفاظ على المال العام وضمان جودة المنتجات التموينية هو مسؤولية وطنية لا يمكن التهاون فيها أو التنازل عنها، مشيدا بجهود فرق الرقابة التموينية المنتشرة في أنحاء الجمهورية، إلى جانب المواطنين الشرفاء الذين يحرصون على الإبلاغ عن المخالفات.
كما أكد أن الوزارة ماضية في تطوير أدوات الرقابة وتعزيز كفاءة منظومة التوزيع، بما يضمن تحقيق الشفافية والعدالة ويخدم الصالح العام.
عقوبة الغش التجاري
ينص قانون الغش والتدليس على عقوبات مشددة بحق من يرتكب جرائم الغش التجاري، حيث تصل العقوبة إلى الحبس بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 20 ألف جنيه.
وقد نص القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأي وسيلة من الوسائل.
ويشمل هذا النص القانوني عددا من الحالات التي تُعدّ من صور الغش، والتي تشمل:
خداع في ذاتية البضاعة إذا كان ما تم تسليمه يختلف عما تم التعاقد عليه.
خداع في حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، أو بوجه عام العناصر الداخلة في تركيبها.
خداع في نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها، في الحالات التي يعتبر فيها النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر وفقا للاتفاق أو العرف سببا أساسيا في التعاقد.
خداع في عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
ويشدد القانون العقوبة في حالات الغش التي ترتكب باستخدام أدوات أو وسائل احتيالية، حيث تصبح العقوبة هي الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تم ارتكاب الجريمة أو الشروع فيها باستخدام موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة، أو باستخدام طرق أو وسائل أو مستندات تجعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو فحصها غير صحيحة.