أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا يحدد الآليات القانونية لغلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم أمام الجمهور بدءًا من الساعة 9 مساء.
نص القرار في مادته الأولى على أنه مع عدم الإخلال بمواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية الكائنة داخل الكتلة السكنية، المقررة بالمادة الثالثة من قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020 (بشأن مواعيد فتح وغلق المحال العامة).
قرار حكومي يحدد آليات قانونية لغلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم
تُغلق يومياً ابتداء من الساعة 9 مساء أمام الجمهور كافة المحال العامة (الخاضعة لأحكام قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019)، بما في ذلك المراكز التجارية (المولات)، والمطاعم، والكافيهات، والبازارات.
استثنى القرار يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فتكون مواعيد الغلق 10 مساء، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل (إن وجدت) على مدار 24 ساعة.
يسري حكم الفقرة السابقة على المطاعم والكافتيريات والبازارات ومسارح المنوعات الليلية والديسكوهات ومحال بيع العاديات والسلع السياحية الخاضعة لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية (الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022).

المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء
وفقاً للمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء، تُغلق يومياً ابتداء من الساعة 9 مساء أمام الرواد كافة الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية، وأندية الشركات والمصانع ومراكز الشباب، ومراكز التنمية الشبابية، وذلك عدا يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فتكون مواعيد الغلق الساعة 10 مساء.
نصت المادة الثالثة من القرار على أنه لا يسري حكم المادة الأولى من هذا القرار على كلاً من محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران، والصيدليات، والمطاعم والكافيتريات المرخصة سياحياً المتواجدة بالموانئ الجوية والبحرية والبرية، ومحطات القطارات.
كما تشمل الاستثناءات أيضاً، المطاعم والكافيتريات والأنشطة المرخصة سياحيا الكائنة بالمنشآت الفندقية أو الملحقة بها، وذلك كله مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة.
اقرأ أيضاً.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2026
بموجب المادة الرابعة من القرار، لا تسري أحكام هذا القرار على المحال العامة، أو المنشآت السياحية الكائنة بمحافظات: جنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، ومدينتي الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وكذلك المحال العامة أو المنشآت السياحية الكائنة على شاطئ النيل في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة.
يبدأ تطبيق القرار اعتباراً من يوم السبت 28 مارس 2026 ولمدة شهر.