آخر الأخبارأجندة تشريعية

نص قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة إلى البرلمان.. 5 سنوات فترة انتقالية

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون الإيجار القديم إلى اللجان المختصة، لعقد حوار مجتمعي، حيث من المقرر أن تبدأ اللجنة أولى جلساتها يوم الإثنين المقبل بالاستماع إلى المستأجرين، يليها الاستماع إلى الملاك، ثم تعقد جلسات مخصصة للمهتمين والمختصين، ثم رفع تقرير إلأى المجلس.

قانون الإيجار القديم

ويستعرض حزب الشعب الجمهوري من خلال السطور التالية أبرز مواد مشروع قانون الإيجار القديم، حيث يتضمن عددًا من المواد التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الأماكن السكنية وغير السكنية.

وتنص المادة الأولى على أن أحكام القانون تسري على الأماكن المؤجرة لغرض السكن، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

القيمة الإيجارية بقانون الإيجار القديم

وتنص المادة الثانية على أنه اعتبارًا من أول موعد لاستحقاق الإيجار الشهري بعد تطبيق القانون، تصبح القيمة الإيجارية للأماكن السكنية 20 ضعف القيمة القانونية الحالية، على ألا تقل القيمة المستحقة شهريًا عن ألف جنيه في المدن والأحياء، وخمسمائة جنيه في القرى.

أما المادة الثالثة، فتشير إلى أن الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن (للأشخاص الطبيعيين) تصبح إيجاراتها 5 أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية وقت تطبيق القانون.

ووفقًا للمادة الرابعة، تزداد القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% من آخر إيجار قانوني مستحق.

وتنص المادة الخامسة على أن عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون تنتهي بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التوافق بين الطرفين على إنهائها قبل ذلك.

موعد انتهاء الإيجار القديم

المادة السادسة تحدد أنه في نهاية مدة الخمس سنوات، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء الوحدة وتسليمها للمالك، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك التوجه لقاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد، دون المساس بحق التعويض. كما يحق للمستأجر رفع دعوى موضوعية، ولكن لا يترتب على ذلك وقف تنفيذ أمر القاضي.

وتمنح المادة السابعة أولوية للمستأجرين أو من امتد لهم عقد الإيجار – الذين تنتهي عقودهم بموجب القانون – في الحصول على وحدات سكنية أو تجارية بديلة بنظام الإيجار أو التمليك من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقًا لضوابط يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الإسكان خلال شهر من تطبيق القانون. كما يتم إنشاء بوابة إلكترونية لتلقي طلباتهم خلال ثلاثة أشهر من إنشائها.

وتنص المادة الثامنة والأخيرة على إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، إلى جانب كل ما يخالف أحكام هذا القانون، وذلك بعد مرور خمس سنوات من تاريخ بدء تطبيقه.

زر الذهاب إلى الأعلى