
حظر قانون العمل الجديد استقطاع أي مبالغ مالية من مرتبات العاملين في القطاع الخاص، إلا في حالات محددة نص عليها القانون في الباب الخاص بالأجور، وذلك لضمان حماية حقوق العاملين والحفاظ على استقرار دخولهم.
ونص القانون على أنه، مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز بأي حال من الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو التنازل عن الأجر المستحق للعامل لسداد أي دين، إلا في حدود 25% من قيمة هذا الأجر.
خصم 50% في حالة النفقة
أجاز القانون رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين في القطاع الخاص إلى 50% في حالة دين النفقة.
وفي حالة وجود أكثر من دين، تكون أولوية السداد لدين النفقة، يليه ما يكون مستحقا لصاحب العمل نتيجة ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو المبالغ المطلوب استردادها مما صرف للعامل بغير وجه حق، أو الجزاءات المالية الموقعة على العامل.
كما اشترط القانون لصحة التنازل عن جزء من الأجر – في حدود النسب المقررة – أن تصدر موافقة مكتوبة من العامل نفسه.
طريقة حساب الخصومات من المرتبات
تُحتسب النسبة المشار إليها بعد خصم ضريبة الدخل المستحقة على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بالإضافة إلى ما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المحددة بالمادة (113) من قانون العمل الجديد.
حماية أجور العاملين في القطاع الخاص
أكد القانون أن ذمة صاحب العمل لا تبرأ من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلامه للأجر في السجل المخصص لذلك أو في كشوف الأجور، أو في حالة تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه في أحد البنوك. كما ألزم صاحب العمل بتقديم بيان مفصل للعامل بمفردات أجره.
وفيما يخص العمال من الأطفال، أوجب القانون على صاحب العمل تسليم أجورهم أو مكافآتهم أو أي مستحقات قانونية أخرى لهم مباشرة، ويعتبر هذا التسليم مبرئًا لذمة صاحب العمل.
زيادة الأجور سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور
تزداد الأجور سنويًا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بالمهام التالية:
تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين في مختلف القطاعات على المستوى القومي، مع مراعاة احتياجات العمال وأسرهم، وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان رفع معدلات الإنتاج.
تحديد الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المنصوص عليها في المادة (12) من القانون، مع وضع القواعد المنظمة لصرفها.
النظر في طلبات أصحاب الأعمال المتعلقة بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية بسبب ظروف اقتصادية طارئة.
وضع المعايير والضوابط التي يتم على أساسها قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية.
إخطار الوزارات المختصة بقرارات قبول أو رفض الطلبات المقدمة من أصحاب الأعمال بشأن التخفيض أو الإعفاء.