وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع قانون العلاوة الدورية للعاملين بالدولة، والذي يتضمن حزمة من الزيادات المالية تشمل العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالقانون، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي ومنح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية وفق ضوابط محددة، وذلك اعتبارًا من أول يوليو 2026.
وينص القانون على منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026، على ألا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم إلى الأجر الوظيفي اعتبارًا من أول يوليو 2026.
علاوة خاصة بنسبة 15%
كما يمنح العاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي المستحق في 30 يونيو 2026، أو في تاريخ التعيين لمن يُعين بعد ذلك، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من أول يوليو.
واستثنى القانون من هذه العلاوة العاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية وغيرها من الجهات التي تمنح بالفعل علاوة دورية لا تقل عن 12% من الأجر الوظيفي، وفي حال كانت العلاوة السنوية أقل من النسبة المقررة، يحصل العاملون على علاوة خاصة تعادل الفارق بين النسبتين، وتُضم أيضًا إلى الأجر الأساسي.
وتضمن القانون زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بقيمة مقطوعة تبلغ 750 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من أول يوليو 2026، على أن يستفيد منها أيضًا من يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ، وتُعد جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير بحسب الأحوال.
وأوضح القانون أن المقصود بالعاملين بالدولة هم الموظفون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، والعاملون الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
كما نص مشروع القانون على منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تُصرف من موازنات الشركات، تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على ألا تُضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي، وإنما تُصرف كمبلغ مقطوع.
زيادة الأجور
وأكد القانون أنه إذا كان إجمالي ما يحصل عليه العامل في شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، بعد تطبيق الزيادات، يقل عن 8000 جنيه شهريًا، يتم زيادة دخله بالفارق ليصل إجمالي ما يتقاضاه إلى 8000 جنيه شهريًا، وفقًا للقواعد التي يحددها الوزراء المختصون.