آخر الأخبارأجندة تشريعية

“الإيجار القديم”.. رئيس “النواب” يحيل قانون جديد مقدم من الحكومة إلى اللجان المختصة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الثلاثاء، مشروع قانون مُقدما من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف بـ “قانون الإيجار القديم“، إلى اللجان المختصة.

قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة

وتضمن ملامح مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب اليوم الثلاثاء، التالي:

أولًا: وضع فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات، بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و 5 سنوات، للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.

ثانيا:  إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.

ثالثًا: زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وحد أدنى 1000 جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى 400 جنيه، في المناطق المتوسطة، و250 جنيه للوحدات في المناطق الاقتصادية.

رابعا: زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع 5 أمثال القيمة الإيجارية الحالية.

خامسًا زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًا بواقع 15%.

سادسا: تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ٣ شهور من تاريخ العمل بالقانون.

سابعا: استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

ثامنًا: منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.

تاسعًا: إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة.

زر الذهاب إلى الأعلى