أجندة تشريعية

تعديل ضريبة العقارات 2026.. إعفاء من مقابل التأخير ومهلة جديدة للسداد الإلكتروني

يعتبر مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، من القوانين الهامة التي أقرها مجلس الشيوخ متضمنا مجموعة من التيسيرات التي تستهدف تخفيف العبء عن الممولين وتشجيعهم على سداد المتأخرات، وفي مقدمتها تنظيم ملف مقابل التأخير ووضع ضوابط واضحة له.

ويقر التعديل إعفاء مؤقتا من مقابل التأخير، حيث يتيح للممولين سداد أصل الضريبة المستحقة دون تحميلهم أية غرامات إضافية، بشرط السداد حتى اليوم السابق على تاريخ بدء العمل بالقانون، وذلك خلال فترة زمنية مدتها ثلاثة أشهر من تاريخ سريانه.

تعديل ضريبة العقارات 2026

كما منح القانون وزير المالية صلاحية مد هذه المهلة لمرة واحدة، بما يوسع دائرة المستفيدين من الإعفاء، ويمنح فرصة حقيقية لتسوية الأوضاع الضريبية المتراكمة دون أعباء مالية إضافية.

وفي إطار الحد من تفاقم الديون الضريبية، وضع التعديل سقفا نهائيا لمقابل التأخير، حيث لا يجوز أن تتجاوز قيمته أصل الضريبة المستحقة مهما بلغت مدة التأخير، بما يضمن عدم تضخم الغرامات ويحقق قدرا من العدالة بين الممولين.

تحصيل الضريبة ومقابل التأخير

وتضمنت التعديلات أيضا تنظيم آلية السداد، حيث اشترط القانون تحصيل الضريبة ومقابل التأخير من خلال وسائل الدفع الإلكتروني، وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير المالية، مع اعتبار إيصال السداد الإلكتروني سندا قانونيا يثبت الوفاء بالمستحقات.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقانون اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية بعد تصديق رئيس الجمهورية، على أن يرتبط التطبيق العملي لبعض أحكامه، خاصة ما يتعلق بمقابل التأخير، بإصدار التعديلات اللازمة على اللائحة التنفيذية.

وألزم القانون وزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية المعدلة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وخلال هذه الفترة الانتقالية يستمر العمل باللائحة الحالية بما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد، إلى حين اكتمال الإطار التنفيذي للتعديلات.

زر الذهاب إلى الأعلى