آخر الأخبارأجندة تشريعية

الحكومة توافق على مشروع قانون العلاوة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ويرصد موقع حزب الشعب الجمهوري تفاصيل موافقة الحكومة على مشروع قانون تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية،

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، فضلا عن دراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وقد نصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريا، وتُعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

الحكومة توافق على مشروع قانون العلاوة

ونصت المادة الثانية على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

كما أوضحت المادة ذاتها أن العلاوة الخاصة المنصوص عليها لا تسري على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي.

وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، يُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في هذه المادة والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة إلى الأجر الأساسي لكل منهم.

فيما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يزاد اعتبارًا من 1 يوليو 2025 الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة قدرها 700 جنيه.

ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم، بحسب الأحوال.

وجاءت المادة الرابعة لتوضح المقصود بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون، وهم الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذلك العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

أما المادة الخامسة فقد نصت على أن تُمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهريًا من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى.

وتحسب هذه المنحة طبقًا لنفس القواعد التي تُحسب على أساسها العلاوة السنوية الدورية لتلك الشركات، ولا تُضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.

وأضافت المادة ذاتها أنه في الحالات التي يقل فيها إجمالي ما يتقاضاه العامل في هذه الشركات من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة ضمن الأجر الشامل، عن 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة، يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إلى هذا المبلغ. ويقوم الوزراء المختصون بوضع القواعد اللازمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة.

ونصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تُقرر اعتبارًا من 1 يوليو 2025 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه.

وفي حال كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، يُستحق له العلاوة الخاصة، وإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، يزاد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

أما إذا بلغ العامل السن المقررة لانتهاء الخدمة، يُستحق له الزيادة في المعاش، وإذا كانت أقل من العلاوة، يُستحق الفرق من جهة العمل.

ونصت المادة السابعة على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يصدر الوزراء، كل فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من القانون.

زر الذهاب إلى الأعلى