نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 36 لسنة 2026، بشأن إنشاء مؤسسة جامعية جديدة تحت اسم “مؤسسة العاصمة الدولية للتعليم“، وذلك بهدف استضافة فرع لكل من جامعتي كوين مارجريت وأدنبره نابيير داخل جمهورية مصر العربية.
مؤسسة العاصمة الدولية للتعليم
ونصت المادة الأولى من القرار على إنشاء مؤسسة جامعية مصرية تحمل اسم “مؤسسة العاصمة الدولية للتعليم”، يكون مقرها العاصمة الإدارية الجديدة، وتهدف إلى استضافة فرع لكل من جامعتي كوين مارجريت وأدنبره نابيير داخل مصر، على أن تتمتع المؤسسة وكل فرع من فروع الجامعتين بالشخصية الاعتبارية المستقلة.
وأوضحت المادة الثانية من القرار أن رئيس المؤسسة الجامعية يمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، كما يمثل رئيس كل فرع من فرعي الجامعتين الفرع التابع له أمام القضاء وفي علاقاته بالغير.
الإسهام في تطوير منظومة التعليم العالي
وذكرت المادة الثالثة من القرار أن فرعي جامعتي كوين مارجريت وأدنبره نابيير يهدفان إلى الإسهام في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي داخل مصر، وتعزيز الصلات بين المنظومة التعليمية المصرية ونظيرتها في الدول التي تقع بها المقرات الرئيسية للجامعتين، فضلًا عن توفير فرص تعليم عالٍ عالمية داخل الدولة، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين. كما ألزمت المادة كل فرع بتوثيق روابط التعاون مع الجامعات المصرية.
تنظيم العلاقة بين المؤسسة والجامعات الأجنبية
وجاء في المادة الرابعة من القرار أن الاتفاق المبرم بين المؤسسة الجامعية وكل من جامعتي كوين مارجريت وأدنبره نابيير هو الذي ينظم العلاقة بين المؤسسة وكل فرع من الفروع التي تستضيفها، على أن يقتصر دور المؤسسة الجامعية على تقديم الخدمات الإدارية وتوفير التجهيزات اللازمة لحسن أداء كل فرع لرسالته التعليمية والبحثية.
ونصت المادة ذاتها على أنه لا يجوز للمؤسسة الجامعية منح أي شهادات أو درجات علمية أو إجراء أبحاث علمية، على أن تتولى كل جامعة من الجامعيتين جميع الشؤون الأكاديمية الخاصة بفروعها، وعلى الأخص ما يتعلق بنظم الدراسة والامتحانات ومنح الدرجات العلمية.
ميزانية المؤسسة الجامعية
وأشارت المادة الخامسة من القرار إلى أن يكون للمؤسسة الجامعية ميزانية مستقلة تحدد نفقاتها وإيراداتها، ويتم توزيع صافي الفائض الناتج عن نشاطها وفقًا للنظام الذي يتفق عليه مؤسسوها. كما يكون لكل فرع من فرعي الجامعتين ميزانية مستقلة تحدد نفقاته وإيراداته بما يضمن جودة العملية التعليمية المقدمة واستدامة استمرار العمل.
تشكيل مجلس أمناء المؤسسة
ونصت المادة السادسة من القرار على تشكيل مجلس أمناء للمؤسسة الجامعية على النحو الذي تبينه لائحتها الداخلية، على أن يضم ممثلين عن الوزارة المختصة بالتعليم العالي، ويختص المجلس برسم السياسة العامة للمؤسسة وتسيير شؤونها كافة، واعتماد جميع القرارات اللازمة لسير العمل، وتعيين رئيس المؤسسة.
كما يختص مجلس الأمناء بتحديد استراتيجية عمل المؤسسة، والإشراف على أنشطتها، والتأكد من التزامها بكافة المتطلبات القانونية والاشتراطات الخاصة بسلامة الطلاب والعاملين داخل المؤسسة وفروع الجامعات المستضافة.