
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تأجيل نظر منازعة التنفيذ المقامة للطعن على دستورية قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، إلى جلسة 8 فبراير المقبل.
يأتذ ذلك لإتاحة الفرصة لتقديم المذكرات القانونية من جانب المدعي، مع إخطار جميع المدعى عليهم باتخاذ ما يلزم من إجراءات.
تفاصيل دعوى عدم دستورية الإيجار القديم
وجاء القرار في الدعوى المقيدة برقم 33 لسنة 47 منازعة تنفيذ دستورية، والتي أقيمت أمام المحكمة بتاريخ 8 سبتمبر الماضي، مطالبة بوقف تنفيذ عدد من مواد القانون الجديد بشكل عاجل، باعتبارها محل شبهة عدم دستورية، لحين الفصل في موضوع المنازعة بشكل نهائي.
وطالب المدعي، في شق عاجل، بوقف تنفيذ المواد 2 و4 و5 و6، إضافة إلى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 7 من قانون الإيجار القديم، لما يترتب على تطبيقها من آثار تمس العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر، وذلك إلى حين صدور حكم نهائي في النزاع الدستوري.
نظيم العلاقة الإيجارية
كما تضمنت الدعوى طلبا بالاستمرار في تنفيذ الأحكام السابقة الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا في عدد من القضايا والطعون الدستورية، والتي تناولت تنظيم العلاقة الإيجارية، وعدم الاعتداد بالنصوص المطعون عليها في القانون رقم 164 لسنة 2025، باعتبارها بحسب الدعوى مخالفة لما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية من مبادئ.
وفي سياق متصل، طالبت الدعوى المحكمة باستخدام سلطتها في التصدي، وفقا لنص المادة 27 من قانون المحكمة الدستورية العليا، للحكم بعدم دستورية المواد محل الطعن، استنادا إلى تعارضها مع المادة الثانية من الدستور المتعلقة بمبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع، إلى جانب مخالفتها عددا من المواد الدستورية التي تكفل التضامن الاجتماعي، وتكافؤ الفرص، والمساواة، وحماية الملكية الخاصة، وحظر التهجير القسري التعسفي.
انتهاء العقود للعقارات
وتنص المادة الثانية من قانون الإيجار القديم على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة له لغرض السكن بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن بعد خمس سنوات، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
كما حددت المادة الرابعة قواعد جديدة لتحديد القيمة الإيجارية، تضمنت زيادات كبيرة وفقا لتصنيف المناطق، مع وضع حد أدنى للأجرة الشهرية.