
أصدر وزير العمل محمد جبران، القرار الوزاري رقم (294) لسنة 2025، بشأن تحديد أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية التي تُعد إجازة بأجر كامل للعمال في منشآت القطاع الخاص، وذلك في إطار القرارات التنفيذية المكملة لأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.
قانون العمل الجديد
وأكد وزير العمل أن القرار يأتي في إطار تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العاملين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي، وترسيخ مبادئ العمل اللائق، مشيرًا إلى أن القرار يستند إلى أحكام الدستور المصري، وقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1194) لسنة 2018 الخاص بتحديد الأعياد والمناسبات الرسمية، وذلك بعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.
وأوضح الوزير أن القرار يهدف إلى توحيد القواعد المنظمة للإجازات الرسمية مدفوعة الأجر، ويحدد بشكل واضح الأعياد والمناسبات التي تُعد إجازة رسمية، إلى جانب تنظيم ضوابط تشغيل العامل في هذه الأيام عند الضرورة، مع كفالة حقه في الأجر المضاعف أو الحصول على يوم إجازة بديل، بما يضمن عدم المساس بحقوقه المالية أو القانونية، ويحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل.
ووجّه وزير العمل بنشر تفاصيل القرار ضمن سلسلة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، نظرًا لأهميته لكل من أصحاب الأعمال والعاملين، باعتباره أحد القرارات التنظيمية الأساسية التي تُسهم في ضبط بيئة العمل داخل سوق العمل المصري.
تفاصيل القرار الوزاري رقم (294) لسنة 2025
نص القرار في مادته الأولى على اعتبار الأيام الآتية إجازة بأجر كامل للعاملين، وفقًا لأحكام قانون العمل:
رأس السنة الهجرية.
المولد النبوي الشريف.
عيد الفطر المبارك (اليومان الأول والثاني من شهر شوال).
عيد الأضحى المبارك (يوم الوقوف بعرفات واليومان الأول والثاني من أيام العيد).
عيد الميلاد المجيد (7 يناير).
عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.
عيد شم النسيم.
عيد تحرير سيناء (25 أبريل).
عيد العمال (الأول من مايو).
عيد ثورة 30 يونيو.
عيد ثورة 23 يوليو.
عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر).
كما أجاز القرار لوزير العمل، في الحالات التي يقدرها، وبخاصة عند توحيد الإجازات على المستوى القومي، استبدال يوم آخر ببداية أو نهاية الأسبوع أو بأي من أيام العطلات المشار إليها.
ونصت المادة الثانية، على أن العامل يستحق إجازة بأجر كامل خلال هذه الأيام، ولا يجوز خصمها من رصيد إجازاته السنوية، مع جواز تشغيل العامل في هذه المناسبات إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يحصل في هذه الحالة على أجر مضاعف عن يوم العمل، أو يوم إجازة بديل بناءً على طلب كتابي يُودع بملف العامل.
وأكدت المادة الثالثة، أحقية العمال غير المسلمين في الحصول على إجازة في أعيادهم الدينية، بالإضافة إلى الإجازات المنصوص عليها، وذلك وفقًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن.
وتنص المادة الرابعة على أن القرار يُنشر في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.