يستعد مجلس النواب لانطلاق دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، يوم الخميس المقبل الموافق 1 أكتوبر 2026، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لعمل المجلس، والتي حددتها اللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن موعد بدء دور الانعقاد وآليات عقد الجلسات وافتتاحها.
رئيس الجمهورية يحدد موعد دور الانعقاد
ونصت المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر.
وفي حال عدم توجيه الدعوة، يجتمع مجلس النواب بحكم الدستور في يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر.
وأوضحت المادة أن دور الانعقاد العادي لمجلس النواب يستمر لمدة 9 أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.
جلسات مجلس النواب علنية
وتنص المادة 277 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن جلسات المجلس تكون علنية، كما يحدد المجلس في بداية كل دور انعقاد مواعيد دورية لعقد جلساته، ويجوز للمجلس، بموافقته، تعديل هذه المواعيد وفقًا لما تقتضيه أعماله.
كما أجازت المادة لرئيس مجلس النواب تأجيل انعقاد الجلسة عن الموعد المحدد لها إذا اقتضت الحاجة ذلك، على أن يتم إخطار أعضاء المجلس بقرار التأجيل وموعد انعقاد الجلسة المقبلة.
أغلبية أعضاء المجلس شرط لافتتاح الجلسة
وتناولت المادة 279 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب القواعد المنظمة لافتتاح الجلسات، حيث نصت على أنه لا يجوز افتتاح الجلسة إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس.
وفي حال عدم اكتمال العدد القانوني اللازم لافتتاح الجلسة في الموعد المحدد، يقوم رئيس المجلس بتأجيل افتتاحها لمدة نصف ساعة.
وإذا لم يكتمل العدد القانوني خلال هذه المدة، يعلن رئيس المجلس تأجيل الجلسة، مع تحديد موعد الجلسة المقبلة وإخطار الأعضاء به.