آخر الأخبار

مطالب بحصر الشقق المغلقة.. وهذه ضوابط الإخلاء الفوري وفق قانون الإيجار القديم

في ظل الجدل المستمر حول أعداد الوحدات السكنية غير المستغلة وتأثيرها على سوق العقارات، تتصاعد الدعوات داخل مجلس النواب لاتخاذ خطوات عملية تضمن الاستفادة القصوى من الثروة العقارية القائمة، مع تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والبعد الاجتماعي للسكن.

ودعا النائب محمد عبده، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى الإسراع في إنشاء قاعدة بيانات قومية دقيقة لرصد وحصر الوحدات السكنية المغلقة وغير المستخدمة على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن توافر معلومات رسمية وموثقة يمثل خطوة أساسية لدعم التطبيق العادل والمنضبط لقانون الإيجار القديم، وإنهاء الجدل المتعلق بالأرقام المتداولة بشأن حجم الوحدات غير المستغلة فعليا.

قاعدة بيانات شاملة

وأوضح أن وجود قاعدة بيانات شاملة سيسهم في توجيه السياسات الإسكانية بشكل أكثر كفاءة، ويساعد في معالجة الاختلالات القائمة في السوق، بما يحقق مصلحة جميع الأطراف.

حالات الإخلاء وفق المادة السابعة

وتنص المادة السابعة من قانون الإيجار القديم على التزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة المؤجرة وتسليمها إلى المالك مع انتهاء المدة القانونية المحددة، وذلك دون الإخلال بأسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981.

كما حددت المادة حالتين يلزم فيهما المستأجر بالإخلاء قبل انتهاء العلاقة الإيجارية:

إذا ثبت ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على عام كامل دون مبرر قانوني.

إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى، سواء سكنية أو غير سكنية، صالحة للاستخدام في الغرض ذاته المخصص له المكان المؤجر.

إجراءات الطرد والحق في التقاضي

وأعطى القانون للمالك، حال امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء، الحق في التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، مع احتفاظه بحقه في المطالبة بالتعويض عند توافر أسبابه القانونية.

وفي المقابل، كفل القانون للمستأجر الحق في إقامة دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة، غير أن رفع هذه الدعوى لا يترتب عليه وقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية.

زر الذهاب إلى الأعلى