أثار قانون الإيجار القديم، الذي صدق عليه رئيس الجمهورية مؤخرا، اهتمام شريحة واسعة من المواطنين، خاصة المستأجرين أو من امتدت لهم عقود الإيجار، لمعرفة موقفهم من الحصول على وحدات بديلة، سواء إيجار أو تمليك، بعد انتهاء المدة المحددة في القانون.
تنص المادة الثامنة من القانون على أنه يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفق أحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، قبل انتهاء المدة المحددة لإنهاء العقود، التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة — سكنية أو غير سكنية — من الوحدات التي تملكها أو تديرها الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك.

أحقية المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة
ويشترط مع الطلب تقديم إقرار رسمي بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
خلال شهر واحد من بدء العمل بالقانون، يصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بالإسكان، قرارًا يحدد القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات، وفحصها، وترتيب الأولويات بين المستحقين، إضافة إلى تحديد الجهات الحكومية المسؤولة عن التخصيص.
كما تلتزم هذه الجهات بعرض الوحدات المتاحة لديها، ونتائج ترتيب المستحقين، على مجلس الوزراء لاعتمادها بشكل رسمي.
أولوية التخصيص للمستأجرين الأصليين
يؤكد القانون أن الأولوية القصوى في التخصيص تكون للمستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار مع المالك أو المؤجر، وكذلك لزوجه الذي امتد إليه العقد قبل سريان القانون الحالي.
ويجب أن يتم تسليم الوحدة الجديدة لهم قبل عام كحد أقصى من انتهاء المدة المحددة في المادة الثانية من القانون.
إعلان الدولة عن وحدات جديدة
في حالة إعلان الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية جديدة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، فإن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يتمتع بالأولوية المباشرة للحصول على وحدة، بمجرد تقديمه طلبا مرفقا به إقرار الإخلاء للوحدة المؤجرة.