
أحال مجلس النواب مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بشأن تعديل أحكام قانون الإيجار القديم، إلى اللجان المختصة لدراسته ومناقشته في تحرك تشريعي طال انتظاره.
ويرصد موقع حزب الشعب الجمهوري تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم المعروض على البرلمان بعد إحالته للجان المختصة لدراسته.
وذلك تمهيدا لإجراء حوار مجتمعي شامل يشمل جميع الأطراف المعنية، من ملاك ومستأجرين وخبراء قانونيين، بهدف التوصل إلى صيغة عادلة ومتوازنة تضمن حماية حقوق الطرفين، وتحقق العدالة الاجتماعية، مع الحفاظ على الاستقرار السكني والاقتصادي.
ويستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في إطار زمني محدد، يتضمن تحريك تدريجي للقيمة الإيجارية، وإنهاء العقود القديمة خلال خمس سنوات من تاريخ سريانه، مع ضمان بدائل سكنية للمستأجرين المتأثرين من تطبيق القانون.
أبرز ما تضمنه مشروع قانون الإيجار القديم
المادة الأولى نصت على ان يطبق القانون على الأماكن المؤجرة لأغراض السكن أو غير السكن، للأشخاص الطبيعيين، والخاضعة لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
ووفقا للمادة الثانية تحدد القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن السكنية بحيث تعادل 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريا في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى، في خطوة تستهدف معالجة الخلل بين القيمة الفعلية والإيجارية الراهنة.
المادة الثالثة تنص على أن تكون الزيادة في الإيجارات غير السكنية بمقدار 5 أضعاف القيمة السارية حاليًا، سواء كانت تجارية أو مهنية أو خدمية.
المادة الرابعة تنص على أن يتم تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية، لضمان تحريك تدريجي للأسعار، دون إحداث صدمة مباشرة للأطراف.
المادة الخامسة نصت على أن يتم إنهاء عقود الإيجار القديمة نهائيا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، إلا إذا اتفق الطرفان على إنهائها قبل هذه المدة.
ألزمت المادة السادسة المستأجر بإخلاء الوحدة بعد انتهاء المهلة القانونية، ويُمنح المالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد الفوري في حال الامتناع، مع احتفاظ المستأجر بحق رفع دعوى موضوعية لا توقف تنفيذ القرار.
المادة السابعة تمنح المستأجرين أولوية في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة من مشروعات الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا، حفاظًا على البعد الاجتماعي.
وتقضي المادة الثامنة بإلغاء جميع القوانين السابقة المنظمة لعقود الإيجار القديم بعد مرور خمس سنوات على تطبيق القانون الجديد.
المادة التاسعة نصت على أن يُنشر القانون في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ النشر.