
أقرت الدولة تعديلات جديدة على بعض أحكام قانون المرور الجديد، تضمنت تشديد العقوبات وفرض غرامات مالية مغلظة على عدد من الجرائم المرورية، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز السلامة المرورية وحماية أرواح المواطنين، وتحقيق الانضباط والالتزام بقواعد السير.
يأتي ذلك في خطوة تستهدف إحكام السيطرة على المنظومة المرورية والحد من السلوكيات الخطرة على الطرق.
عقوبات مشددة وغرامات مالية.. تغليظ بعض الجرائم بتعديل بعض أحكام قانون المرور الجديد
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الأربعاء على بتعديل بعض أحكام قانون المرور الجديد الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك فيما يتعلق بتغليظ العقوبات لبعض الجرائم المرورية المستهدفة بالتشديد؛ وزيادة إجراءات الردع العام للحد من حوادث الطرق والمواصلات العامة بشكل عام.
شمل التعديل عدداً من المواد، حيث تنصُ مادة (54/ فقرة أولى) بعد التعديل، على أنه في حالة تسيير أي مركبة في الطريق بدون ترخيص أو انقضاء المواعيد المُبينة في هذا القانون دون تجديد ترخيصها؛ تضبط إدارياً.
يُستحق عنها الضريبة السنوية كاملة، وذلك من تاريخ شرائها أو من تاريخ إدخالها إلى البلاد أو من اليوم التالي لانتهاء الضريبة السابقة بحسب الأحوال، كما تستحق عنها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية من تاريخ انتهاء الترخيص وبحد أقصى 5 سنوات عن كل من الضريبة الأصلية والضريبة الإضافية.
تنص مادة (70 مكرراً فقرة ثانية)، بعد التعديل، على أن يعاقب قائد أي من تلك المركبات المُخالف لمسار السير في تلك الطرق أو المتجاوز للسرعة المُحددة وفقًا للفقرة الأولى من هذه المادة بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه.

عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر
تنص المادة (72 مكرراً 2) بعد التعديل، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 15ألف جنيه، كل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء، أو أي أشياء أخرى.
كذلك كل من قاد مركبة في الطريق تُصدر أصواتاً مزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف، أو عادم غير مطابق للشروط البيئية أو رائحة كريهة، أو تتطاير من حمولتها، أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال، أو مضرة بالصحة العامة أو مُؤثرة في صلاحية الطريق للمرور، أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق، أو يشكل خطراً أو إيذاء لمُستعمليه، أو عدم إحكام ربط وتسليب وتغطية الحمولة بصورة آمنة.
فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال 6 أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق، تُضاعف الغرامة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
فإذا ارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الثاني؛ يُعاقب بالغرامة المُشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة، مع سحب رخصة قيادته لمدة عام.

عقوبات تسبب الحبس سنة وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه
تنص مادة (74 مكرراً 2) بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:
– قيادة مركبة دون الحصول على رخصة تسيير أو انقضت المواعيد المبينة بقانون المرور الجديد دون تجديد ترخيصها.
– عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو تغيير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أي منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأي وسيلة أخرى، وكذا مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة (15) من هذا القانون.
– تضاعف العقوبة عند ارتكاب الفعل ذاته مرة ثانية خلال سنة من تاريخ الحُكم النهائي بالإدانة، فإذا عاد الجاني وارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة تكون العقوبة الحبس.
– يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذه المادة؛ إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.

اقرأ أيضاً.. رابط الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد امتحان لـ 964 وظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر
تنص مادة (74 مكرراً 4) بعد التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة قيادة أو كل من خالف أحكام المادة (42) من هذا القانون، وفي حالة العود خلال سنة من ارتكاب الفعل تضاعف العقوبة.
تنص مادة (74 مكرراً 5) بعد التعديل على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه كل من قاد مركبة بالمخالفة لأحكام المادة (64) مكرراً من هذا القانون، وتضاعف الغرامة المالية في حالة العود إلى ارتكاب الفعل ذاته خلال 6 أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
عقوبات تسبب الحبس 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه
تنص المادة (75) بعد التعديل على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:
– قيادة مركبة نقل سريع بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
– قيادة مركبة نقل سريع خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.
– تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون.
– تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق العامة أو إعاقتها.
– عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات.
– اعتداء قائد المركبة على أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
– قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند (8) من المادة (11) من هذا القانون.
تضاعف العقوبة عند ارتكاب الفعل ذاته مرة ثانية خلال 6 أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، فإذا عاد الجاني وارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.