
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الجديد الخاص ببعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والمعروف باسم قانون تقنين وضع اليد، وذلك عقب موافقة مجلس النواب عليه نهائيا في يوليو الماضي.
ويهدف القانون إلى وضع إطار قانوني منظم للتعامل مع واضعي اليد على أراضي الدولة بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة من جهة، وحماية مصالح الأفراد الجادين من جهة أخرى.
تفاصيل قانون تقنين وضع اليد
ينص القانون في مادته الأولى على العمل بأحكامه وأحكام القانون المرافق له فيما يخص قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وإحالة طلبات التقنين والتظلمات التي لم يتم البت فيها وفق القانون رقم 144 لسنة 2017 إلى اللجان المشكلة بموجب القانون الجديد.
كما نصت المادة ذاتها على أن لا يتم إلزام المتقدمين بسداد رسوم فحص أو معاينة جديدة في حال سبق سدادها، وأن يتم تحديد مقابل التصرف وفق الضوابط المعمول بها في قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017. كذلك أجاز القانون لذوي الشأن الذين رُفضت طلباتهم سابقاً التقدم بتظلمات جديدة خلال 15 يوماً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
وألغى القانون في مادته الثانية العمل بالقانون رقم 144 لسنة 2017، كما منح رئيس مجلس الوزراء مهلة ثلاثين يوماً لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بعد نشره في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ العمل به بعد مرور 30 يوماً من تاريخ النشر.
حدد القانون آليات التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها، حيث أجاز التصرف بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد الذين قاموا بالبناء أو الاستصلاح أو الاستزراع قبل 15 أكتوبر 2023، وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع.
كما أتاح القانون التصرف من خلال البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، على أن يتقدم واضع اليد بطلب خلال ستة أشهر من بدء العمل باللائحة التنفيذية، مع إمكانية مد المدة بقرارات من رئيس الجمهورية بما لا يتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
كما منح القانون المحافظين ولاية التصرف في بعض الحالات، خاصة إذا لم تُنهِ الجهات الإدارية البت في الطلبات خلال المدة المحددة، حيث يحق للمحافظ إبرام عقود إيجار أو انتفاع مؤقتة تصل إلى ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع التزام الجهة الإدارية بهذه العقود.
وشدد القانون على تشكيل لجان فنية ومالية وقانونية بكل جهة إدارية مختصة لفحص الطلبات والبت فيها، مع السماح بقبول مؤقت للطلبات لمدة 3 أشهر حال تقديم بيانات صحيحة. كما وضع ضوابط لرسوم المعاينة بحيث لا تتجاوز ألف جنيه للفدان و10 جنيهات للمتر المربع المبني.