تضمن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، إجراءات صارمة وعقوبات رادعة لمواجهة أي محاولات لاستغلال الامتيازات المقررة لذوي الإعاقة بطرق غير قانونية.
ونص مشروع القانون على فرض عقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة لا تتجاوز عشر سنوات، إلى جانب غرامات مالية، في حال ارتكاب أفعال تتعلق بالتحايل أو التزوير للحصول على تلك المزايا دون استحقاق.
تعديلات قانون حقوق ذوي الإعاقة
وبحسب التعديلات المقترحة، يعاقب كل من يثبت قيامه بتزوير بطاقة إثبات الإعاقة أو بطاقة الخدمات المتكاملة، أو استخدام أي منهما مع علمه بتزويرها، كما تشمل العقوبة كل من يقدم بيانات أو معلومات غير صحيحة بهدف الاستفادة من المزايا المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة بغير وجه حق.
كما تناول مشروع القانون تنظيم ضوابط الإعفاء الجمركي للسيارات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يسمح باستيراد سيارة أو وسيلة نقل فردية واحدة معفاة من الجمارك كل 15 عاما، بشرط أن تكون مخصصة للاستخدام الشخصي للمستفيد.
ويشترط القانون أن يقود السيارة الشخص ذو الإعاقة بنفسه، أو أن يقودها سائق شخصي مؤمّن عليه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو الولي أو الوصي بحسب الحالة.
كما يشترط ألا يكون المستفيد قد حصل على مزايا الضمان الاجتماعي وقت الاستيراد، وأن يتم سداد قيمة السيارة أو جزء منها من الحساب الشخصي له أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى.
التصرف في السيارة
كذلك حظرت التعديلات التصرف في السيارة قبل مرور خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي، سواء بالبيع أو التنازل أو أي صورة من صور التصرف، كما يمنع استخدامها في غير الغرض المخصص لها.
وفي حال وفاة الشخص ذو الإعاقة خلال فترة الحظر، يجيز القانون للورثة التصرف في السيارة، بشرط سداد نصف قيمة الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المستحقة.