آخر الأخبارأجندة تشريعية

ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين.. الشروط والحالات التي يحددها قانون الخدمة المدنية

نظم قانون الخدمة المدنية قواعد الحصول على الإجازات الاعتيادية للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، وحدد ضوابط ترحيلها والحالات التي يسقط فيها الحق في الإجازة أو في المقابل النقدي عنها، وذلك بما يحقق التوازن بين مصلحة العمل وحقوق العاملين.

ونصت المادة 49 من قانون الخدمة المدنية على التزام الموظف بالتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، مؤكدة أنه لا يجوز للجهة الإدارية ترحيل الإجازات إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وفي حدود ثلث الإجازة فقط، ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات كحد أقصى.

ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين

وأوضحت المادة أنه في حال عدم تقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته، يسقط حقه فيها وكذلك يسقط حقه في المطالبة بمقابل نقدي عنها.

أما إذا تقدم الموظف بطلب الإجازة وجرى رفضه من السلطة المختصة لأسباب تتعلق بالعمل، فإنه يستحق صرف مقابل نقدي عن تلك الإجازة، يتم صرفه بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة، يُحسب المقابل على أساس الأجر الوظيفي في العام الذي استحقت فيه الإجازة.

وأكد القانون أن اللائحة التنفيذية هي المختصة بتحديد الإجراءات التفصيلية الخاصة بالحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.

مدة الإجازة الاعتيادية السنوية

وحددت المادة 48 من قانون الخدمة المدنية مدد الإجازة الاعتيادية السنوية بأجر كامل، على ألا تدخل في حسابها عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، باستثناء العطلات الأسبوعية.

وجاءت مدد الإجازات على النحو التالي: 15 يومًا في السنة الأولى من الخدمة بعد مرور ستة أشهر من استلام العمل، و21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، و30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة، و45 يومًا لمن تجاوز سن الخمسين.

كما منح القانون الموظفين من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وأجاز للسلطة المختصة زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يزيد على 15 يوما للعاملين في المناطق النائية أو لمن يعملون في فروع الوحدة خارج الجمهورية.

وأكد القانون أنه لا يجوز تقصير الإجازة الاعتيادية أو تأجيلها أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

زر الذهاب إلى الأعلى