
تتزايد تساؤلات المستأجرين والملاك بشأن الحالات التي يمكن فيها إنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء الوحدة السكنية في ظل أحكام قانون الإيجار القديم، خاصة مع تحديد القانون حالات معينة تتيح للمالك طلب الإخلاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتوضح المادة (7) من القانون الحالات التي يلتزم فيها المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار برد الوحدة إلى مالكها، إلى جانب حالات الإخلاء المنصوص عليها في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981.
حالتان تستوجبان إخلاء الوحدة وفق المادة (7)
أقرت المادة (7) من القانون التزام المستأجر، أو الشخص الذي امتد إليه عقد الإيجار، بإخلاء المكان المؤجر وتسليمه إلى المالك عند انتهاء مدة العقد، كما حددت حالتين يمكن فيهما طلب الإخلاء قبل ذلك.
1- ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام
يحق طلب الإخلاء إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ترك المكان المؤجر مغلقًا لمدة تتجاوز سنة كاملة، بشرط أن يكون ذلك دون وجود مبرر مقبول قانونًا.
وبالتالي، فإن مجرد عدم الإقامة في الوحدة لا يكفي وحده، وإنما يرتبط الأمر بإثبات ترك المكان مغلقًا طوال المدة المحددة ودون سبب يبرر ذلك.
2- امتلاك وحدة أخرى صالحة للغرض نفسه
تتحقق الحالة الثانية عندما يثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة أخرى، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، وتكون صالحة للاستخدام في الغرض ذاته المخصص له المكان المؤجر.
وفي هذه الحالة، يجوز للمالك اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بإخلاء الوحدة وفقًا لما حدده القانون.
ماذا يحدث إذا رفض المستأجر الإخلاء؟
إذا امتنع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء رغم تحقق إحدى الحالات التي حددها القانون، يكون للمالك أو المؤجر الحق في التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، وطلب إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء.
ولا يمنع ذلك المالك من المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي قد تترتب على استمرار شغل الوحدة دون سند قانوني.
وفي المقابل، يظل من حق المستأجر اللجوء إلى المحكمة المختصة ورفع دعوى موضوعية للمطالبة بحقوقه، إلا أن مجرد رفع الدعوى لا يؤدي إلى وقف تنفيذ أمر الطرد الصادر وفقًا للإجراءات القانونية.
حالات أخرى للإخلاء وفق القانون رقم 136 لسنة 1981
وبالإضافة إلى الحالات الواردة بالمادة (7)، حددت المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 عددًا من الأسباب التي يجوز فيها للمالك المطالبة بإخلاء العين المؤجرة.
ومن أبرز هذه الحالات:
أولًا: هدم العقار أو الحاجة إلى الإخلاء لأعمال الترميم
يجوز طلب الإخلاء في حالات الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط، وكذلك في بعض حالات الإخلاء المؤقت التي تفرضها أعمال الترميم والصيانة، وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية.