آخر الأخبار

وفقا لقانون العمل الجديد .. الدولة تقر حقوق للعامل عند إغلاق مؤسسة أو تصفيتها

تحرص الدولة المصرية على حماية حقوق العاملين وضمان استمرارية حصولهم على مستحقاتهم المالية في جميع الظروف، بما في ذلك حالات حل أو تصفية أو إغلاق المنشآت كليًا أو جزئيًا، أو إفلاسها.

ضمان حقوق العمال حال تصفية أو إغلاق المنشأة

وأصدر محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، قرار وزاري رقم (259) لسنة 2025، والذي يحدد الضوابط والإجراءات ومواعيد الوفاء بحقوق العمال في حالات حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها كليًا أو جزئيًا، أو إفلاسها، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.

تصفية المنشأة لا تمنع الوفاء بحقوق العمال

وأكد وزير العمل أن القرار يأتي ضمن منظومة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، بهدف حماية حقوق العمال، حيث ينص القانون صراحة على أن حل أو تصفية أو إفلاس المنشأة لا يمنع الوفاء بكافة الالتزامات الناشئة عن علاقة العمل.

نصوص القرار

المادة الأولى:
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالأجر والمستحقات ما ورد في قانون العمل، وتشمل جميع المبالغ التي يحصل عليها العامل مقابل الإجازات، التعويضات، التسويات الودية، المكافآت، أو أية حقوق أخرى مقررة قانونًا أو تعاقديًا أو بحكم قضائي.

المادة الثانية:
تتمتع المبالغ المستحقة للعامل أو للمستحقين عنه بامتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتُستوفى قبل المصروفات القضائية وأية مبالغ مستحقة للخزانة العامة أو أية امتيازات أخرى، مع اعتبار اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا أصيلًا من حقوق العمال.

المادة الثالثة:
في حالات حل أو تصفية أو إغلاق المنشأة كليًا أو جزئيًا أو تقليص نشاطها، يجب أن يصدر بذلك حكم قضائي أو قرار من الجهة المختصة، مع تحديد أجل مناسب للوفاء بحقوق العمال، على ألا يزيد عن سنة واحدة من تاريخ صدور الحكم أو القرار.

المادة الرابعة:
يلتزم صاحب العمل أو المصفّي أو أمين التفليسة، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الحكم أو القرار، بحصر أجور ومستحقات العمال والوفاء بها فورًا دفعة واحدة حال كفاية أموال المنشأة. وفي حالة عدم الكفاية، يتم سداد المبالغ المتاحة وجدولة باقي المستحقات وفق ضوابط واضحة، على ألا تتجاوز المدة المحددة.

المادة الخامسة:
يلتزم صاحب العمل أو من ينوب عنه بتقديم تقرير شهري إلى مديرية العمل المختصة يوضح الإجراءات المتخذة بشأن صرف الأجور والمستحقات.

وتتولى المديرية مراجعة هذه التقارير ومتابعة التنفيذ، مع إعداد تقرير دوري يُرفع إلى الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بديوان عام الوزارة.

المادة السادسة:
يجوز في حالات الضرورة الاستعانة بممثل عن مديرية العمل المختصة للمساعدة في تحديد مستحقات العمال وآليات صرفها، من خلال ترشيح خبير فني أو مالي مختص.

المادة السابعة:
يُعد باطلاً كل إجراء أو تصرف من شأنه الإخلال بحقوق العمال، وعلى مديرية العمل المختصة إنذار المخالف وتصويب الأوضاع.

وفي حال عدم الالتزام، يتم إحالة الأمر إلى المحكمة العمالية المختصة، مع احتفاظ العمال بحقهم في اللجوء للقضاء.

زر الذهاب إلى الأعلى