
ساعات قليلة تفصلنا عن بدء التطبيق الفعلي لقانون العمل الجديد، والذي يدخل حيز التنفيذ رسميا اعتبارا من 1 سبتمبر.
ويأتي القانون الجديد بمجموعة من الضمانات والإجراءات التي تعزز حقوق الموظفين وتحميهم من القرارات التعسفية، وعلى رأسها الحق في التظلم من قرار الوقف عن العمل.
وبحسب المادة 145 من القانون، يسمح لصاحب العمل بإيقاف العامل مؤقتا لمدة لا تتجاوز 60 يوما، مع صرف أجره كاملا، وذلك في ثلاث حالات محددة:
إذا تم إحالة العامل للتحقيق في مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل وكان من مصلحة التحقيق إيقافه مؤقتًا.
إذا تم اتهام العامل بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو بأي جنحة وقعت داخل مقر العمل.
إذا تقدم صاحب العمل بطلب إلى المحكمة العمالية لفصل العامل من الخدمة.
حق الموظف في التظلم خلال 3 أيام فقط
ويمنح القانون العامل الحق في التظلم من قرار الوقف المؤقت إذا كان صادرا وفق الحالتين الأولى أو الثانية.
ويشترط أن يتم تقديم التظلم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة خلال ثلاثة أيام فقط من تاريخ إخطاره أو علمه بالقرار.
ويلتزم القاضي بالفصل في التظلم بشكل عاجل، حيث يتم البت فيه في اليوم التالي لتقديمه على الأكثر.
وفي حال ثبوت عدم صحة قرار الوقف، يُلزم القاضي صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله فورًا.
ضمانات لحماية العامل واستقرار بيئة العمل
ويؤكد القانون الجديد تعزيز العدالة داخل بيئة العمل، للموظفين وضمان عدم تعسف أصحاب الأعمال في استخدام صلاحياتهم، مع توفير آلية قانونية سريعة تتيح للعامل الدفاع عن حقوقه دون تأخير.
وحسب المذكرة الايضاحية للقانون فمن المرتقب أن يساهم في خلق بيئة عمل أكثر استقرارا، من خلال التوازن بين حقوق أصحاب الأعمال وحقوق العاملين، وتوفير آليات قانونية واضحة للفصل في النزاعات داخل سوق العمل المصري.