
دخل قانون الإيجار القديم المعدل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من سبتمبر الجاري، ليضع حدا لجدل استمر لعقود بين الملاك والمستأجرين، ويضع قواعد واضحة توازن بين حقوق الطرفين.
ويعد هذا القانون بمثابة خطوة تشريعية طال انتظارها، تهدف إلى معالجة الأوضاع غير المستقرة الناتجة عن العقود الممتدة لعشرات السنين، والتي حرمت الملاك من استرداد وحداتهم في حالات كثيرة، وأثارت نزاعات طويلة أمام المحاكم.
حالات فسخ عقد الإيجار
ونصت المادة (7) من القانون الجديد على منح المالك أو المؤجر الحق في استرداد وحدته المؤجرة في حالات محددة، دون الحاجة إلى الانتظار لسنوات في أروقة القضاء.
وبموجب النص القانوني، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء المكان المؤجر في نهاية المدة القانونية، أو في حال تحقق إحدى الحالتين:
1- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر مشروع.
2- إذا تبين أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية أخرى قابلة للاستخدام في نفس الغرض الذي أُجرت من أجله الوحدة محل العقد.
سلطة القضاء في إصدار أوامر الطرد
وفي حال امتناع المستأجر عن تنفيذ قرار الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة بطلب إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء فوراً.
ويأتي هذا الإجراء كآلية سريعة لضمان حقوق الملاك، مع احتفاظهم بالحق في المطالبة بالتعويض إذا توافرت أسبابه، ما يمثل تحولاً جوهرياً في تسريع إجراءات استرداد الوحدات.
موقف المستأجر وحقه في التقاضي
ورغم الصلاحيات الواسعة الممنوحة للمالك، لم يغفل القانون حقوق المستأجر، إذ أجاز له أو لمن امتد إليه العقد رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة. غير أن المشرع شدد على أن رفع هذه الدعوى لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية.
في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية سواء بالإيجار أو بالتمليك من الوحدات التي توفرها الدولة، وذلك قبل انتهاء المدد القانونية المقررة لإنهاء العقود، ووفقا لضوابط واضحة تراعي العدالة والشفافية.
الجهات المسؤولة عن التنفيذ
حدد قرار مجلس الوزراء الصادر مؤخرا عددا من الجهات المختصة بعملية تخصيص وحدات الايجار القديم، تشمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وأجهزتها التابعة، وحدات الإدارة المحلية، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وصندوق التنمية الحضرية.
ويتولى صندوق الإسكان الاجتماعي التنسيق بين هذه الجهات لتحديد أعداد الوحدات المتاحة في كل محافظة ومساحاتها وأغراضها، على أن تعرض على مجلس الوزراء لاعتمادها.
كما نص القرار على إنشاء إدارة مركزية جديدة داخل الصندوق تحت مسمى «الإيجار والسكن البديل» تتولى تلقي الطلبات وفحصها.
أنظمة التخصيص المتاحة
أوضح مشروع القرار أن الوحدات يمكن تخصيصها بعدة أنظمة تشمل: الإيجار، الإيجار المنتهي بالتمليك، التمليك عبر التمويل العقاري، التمليك بالسداد النقدي المباشر، أو التمليك بنظام الأقساط وفق ما تحدده الإعلانات الرسمية.