آخر الأخبار

الإيجار القديم.. ما موقف الشقق المغلقة في القانون الجديد؟

يثير مصير الشقق المغلقة ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم التي أقرها مجلس النواب يوم الأربعاء الماضي اهتمامًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين، في ظل التغييرات الجديدة التي تهدف إلى تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل أكثر عدالة.

موقف الشقق المغلقة في قانون الإيجار القديم

وبموجب التعديلات، أصبح من حق المالك أن يطالب بإخلاء الوحدة المؤجرة إذا ثبت أن المستأجر، أو من انتقل إليه العقد، قد ترك الشقة مغلقة لمدة تتجاوز عامًا كاملًا دون سبب مبرر.

كما تنطبق نفس القاعدة في حال تبين أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستعمال لنفس الغرض، سواء كان سكنيًا أو تجاريًا.

وفي حال رفض المستأجر تنفيذ قرار الإخلاء، يجوز للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد الفوري، مع احتفاظه بحق المطالبة بتعويض مادي نتيجة الأضرار التي لحقت به بسبب التأخير في تسليم الوحدة.

مواد مشروع قانون الإيجار القديم

مواد مشروع قانون الإيجار القديم، التي أقرها البرلمان تتضمن ما يلي:

المادة 1: يطبق القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى.

المادة 2: تنتهي العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بعد 7 سنوات للأغراض السكنية، و5 سنوات لغير السكنى.

المادة 3: تُشكَّل لجان حصر في المحافظات لتقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية مؤجرة إلى مناطق متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، بناءً على معايير محددة.

المادة 4: ترتفع القيمة الإيجارية للأماكن السكنية في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة القانونية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة والاقتصادية إلى 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه في المناطق المتوسطة.

المادة 5: ترتفع القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية، اعتبارًا من أول موعد لاستحقاق الأجرة بعد بدء سريان القانون.

المادة 6: تُزاد القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15%، وفقًا لما نصت عليه المادتان (4) و(5).

المادة 7: يُلزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة وردها إلى المالك في نهاية المدة المحددة بالمادة (2)، أو في حالتين:

ترك الوحدة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة صالحة للاستخدام في نفس الغرض.

المادة 8: يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (2)، التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، إيجارًا أو تمليكًا، شرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة الأصلية. وتُمنح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، خاصة المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، خلال 30 يومًا من بدء تنفيذ القانون، قرارًا بالقواعد المنظمة لتلقي الطلبات والبت فيها.

وتلتزم الجهات المختصة بعرض الوحدات المتوفرة لاعتمادها، ويجب تخصيص الوحدات البديلة قبل عام من نهاية العلاقة الإيجارية.

المادة 9: تُلغى القوانين السابقة المتعلقة بالإيجار القديم اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد، كما يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.

المادة 10: يُنشر القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

زر الذهاب إلى الأعلى