آخر الأخبار

للملاك والمستأجرين.. حالات إخلاء عقارات الإيجار القديم بالقانون الجديد

ينظم قانون الإيجار القديم حالات محددة يلتزم فيها المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها إلى المالك، سواء بانتهاء المدة القانونية أو عند تحقق أسباب معينة نص عليها القانون بشكل صريح.

الإخلاء بانتهاء المدة القانونية

يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة عند انتهاء المدة المحددة قانونا وفق لنص المادة (2) من القانون المنظم، دون الحاجة إلى إنذار جديد، متى كانت المدة قد انقضت وفقًا لأحكامه.

حالات الإخلاء قبل أو بعد انتهاء المدة

يلزم المستأجر بإخلاء المكان إذا تحققت إحدى الحالتين التاليتين:

غلق العين المؤجرة لمدة سنة دون مبرر

إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام كامل، دون سبب قانوني أو عذر مشروع (مثل السفر للعلاج أو ظروف قهرية مثبتة)، فيُعد ذلك سببًا قانونيًا للإخلاء.

امتلاك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض

إذا ثبت أن المستأجر يمتلك بالفعل وحدة أخرى قابلة للاستخدام في ذات الغرض الذي استأجر من أجله العين الحالية (سكني بسكني – تجاري بتجاري)، فيحق للمالك طلب الإخلاء.

ماذا يحدث إذا رفض المستأجر الإخلاء؟

في حال امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء رغم توافر إحدى الحالات السابقة، يحق للمالك اتخاذ الإجراءات التالية:

طلب أمر طرد من قاضي الأمور الوقتية

يمكن للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة (التي يقع العقار في دائتها) بطلب استصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، ويصدر القاضي قراره بشكل عاجل دون الدخول في أصل النزاع.

المطالبة بالتعويض

لا يمنع صدور أمر الطرد من مطالبة المالك بتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة تأخير الإخلاء، إذا توافرت مبررات قانونية لذلك (مثل خسائر إيجارية أو تعطيل بيع العقار).

هل يحق للمستأجر الطعن أو الاعتراض؟

نعم، يظل من حق المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة للطعن في قرار الطرد أو مناقشة أصل الحق.

كما نبه القانون إلى أن رفع الدعوى الموضوعية لا يترتب عليه وقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية، إلا إذا صدر حكم قضائي بذلك.

زر الذهاب إلى الأعلى